أوضح منشور الجريدة الرسمية أن القرار اتخذ بعد استشارة
مجلس المنافسة، وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات،
ليتقرر ما يلي:
المادة الأولى: تنظم، لفترة مؤقتة تحدد في ستة أشهر، أسعار البيع القصوى بالجملة والتقسيط للمطهرات الكحولية.
المادة الثانية: تحدد الأسعار القصوى للمنتجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للائحة الملحقة بهذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فيما يلي لائحة أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة والتقسيط:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق